٢٣٩٤٧ - ولأن من أصحابنا من سلك في هذه المسألة طريقة أخرى، وقال: الطلاق الثلاث، والبائن منهي منه عندنا. فمتى فعل أيا منها لم يسقط إرثه كالردة. فعلى هذا اختيار نفسها ليس بفعل منهي عنه، بل يمنع من سقوط إرثه.
٢٣٩٤٨ - فإن قيل: الزوج ملك في حال مرضه أن يتزوج ثلاثًا سواها فينقل حقها من الربع إلى ربع الربع، كذلك يملك إسقاط حقها من الجميع.
٢٣٩٤٩ - قلنا: يملك أن يزاحم الورثة، عن بعض حقهم، وإن لم يكن يملك إسقاط حقهم. ألا ترى أنه لو أوصى بالثلث جاز، وإن نقص حق الورثة بالوصية، فلو وصى بجميعها لم يجز إسقاط حقهم.
٢٣٩٥٠ - قالوا: لو ثبت حقها، لأجل الفرار، لم يسقط بانقضاء العدة.
٢٣٩٥١ - قلنا: سقط، فلو طلقها طلاقًا رجعيًا لم يسقط حقها عن الميراث باتفاق، وإن انضم إلى ذلك انقضاء العدة سقط حقها، ولأن عدتها إذا انقضت حلت للأزواج، فلو ورثت من الأول استحقت ميراثًا آخر، والمرأة لا تستحق (ميراث زوجين) في حالة واحدة.