٢٣٩٣٨ - قالوا: كيف يتصور هذا في المختلعة، وهي لا ترث باتفاق عندنا للبينونة، وعندكم، لأنها سألت الطلاق.
٢٣٩٣٩ - قلنا: إذا قبل الخلع أجنبي، وأعطى العوض فإنها ترث عندنا.
٢٣٩٤٠ - فإن قيل: العدة ليست من خصائص النكاح، لأنها تثبت/ بالنكاح وغيره.
٢٣٩٤١ - قالوا: الميراث مستحق يثبت لزوجته أولًا.
٢٣٩٤٢ - قلنا: وقسم آخر عندنا، وهو بقاء العدة عند الموت من طلاق يلحقه عند التهمة.
٢٣٩٤٣ - فإن قيل: الأسباب التي يتوارث بها يلزم بقاؤها إلى حين الموت.
٢٣٩٤٤ - قلنا: ملك الأسباب يتصور بقاؤها بعد الوفاة، فإذا زالت قبل الوفاة لم يستحق بها، وهذا السب لا يتصور بقاؤه بعد الوفاة، وإنما تبقى غايته وهي العدة، فيرث معها، فجاز أن يكون بقاؤها إلى حين الموت، ويستحق فيه الإرث، كما يستحق ببقاء تلك الأسباب.
٢٣٩٤٥ - قالوا: عندكم إذا وطئها ابن زوجها في مرضها ورث منها، فتقول: بانت منه في حال مرضها، فلم ترث منه، كما لو أعتقت تحت عبد فاختارت فأعتق.
٢٣٩٤٦ - قلنا: هناك لا تهمة تلحقها في الاختيار، لأن الفرقة، ليست ظاهرة والشرع جعل لها استدراك حقها به، فلم تحمل الفرقة على قصد إسقاط حقه به، وفي مسألتنا هي متهمة أن تكون قصدت الفرقة ليسقط حقه من إرثها فلم يسقط.