للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٩٣٣ - قلنا: لأن السبب الذي به يرث لا يصح إبطاله بالرضى، وسقط الإرث مع بقاء سببه لا يصح، والزوجية يصح رفعها، فكذلك اختلف الميراث بالرضا وغيره. وصار (نظير مسألتنا أن يقر أحد الوارثين بجميع ماله في مرضه، فيصدقه الوارث الآخر.

٢٣٩٣٤ - قالوا: كل فرقة قطعت الميراث حال الصحة قطعته حال المرض، كما لو لاعنها، أو طلقها بمسألتها.

٢٣٩٣٥ - قلنا: أما المعلق فغير مسلم، لأن عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا لاعن حال المرض ترث، سواء قذفها حال الصحة، أو حال المرض وقال محمد: إن حصل القذف في المرض ورثت، وإن كان حال الصحة لم ترث. فأما إذا طلقها بمسألتها فقد رضيت بإسقاط حقها، وحق الوارث يجوز أن يسقط عن مال المريض بفعله، وإن كان لا يسقط بفعل المريض: كما لو أقر أن عنده حق فصدقه، أو أقر لوارثه بجميع ماله فصدقه.

٢٣٩٣٦ - قالوا: خصائص النكاح ارتفعت بينهما من الإيلاء والظهار، واللعان، وعدة الوفاء، فكذلك الميراث. وتحريره أنه حكم يختص بالنكاح، فوجب أن ينقطع بالبينونة حال المرض.

٢٣٩٣٧ - قلنا: خصائص النكاح لم تزل، لأن العلة واحدة والسكنى، والنفقة، والمختلعة يلحقها طلاق عندنا لأن المختلعة يلحقها الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>