يعلم النهي، ومخالفه أمر الوكيل ليس بمعصية، فلذلك يثبت النهي قبل العلم.
١٥١٦٨ - قلنا: نسخ المندوب لا يثبت إلا بعد العلم وإن كان لا يقضي بتركه، ثم هذا ليس بصحيح، لأن أمر الموكل غير واجب، إلا أنه يفسد جواز التصرف، والعزل يقتضي حظر ذلك، فهو كالأمر الذي أفاد الوجوب، والنهي يقتضي حظر ذلك الفعل.
١٥١٦٩ - ولأنه عقد فلا ينفسخ بلفظ الفسخ من غير علم، كسائر العقود.
١٥١٧٠ - ولا يلزم: الطلاق؛ لأنه ليس بفسخ.
ولأن التصرف موجب الوكالة، فلم يملك بغيره، كالفسخ من غير علم الوكيل.
ولأنه باع ما وكله ببيعه مع بقاء الموكل فيه من غير علم، وصحته الترك ممن يعزل؛ فجاز بيعه، كما لو لم يعزله.
١٥١٧١ - ولأنه نهي عن تصرف استفادة؛ فوجب أن لا يلزمه من غير علم، أصله: عزل المودع عن إمساك الوديعة.
١٥١٧٣ - فإن قيل: المودع يستفيد بالوديعة، الحفظ والاستئمان، ولا يستفيد التصرف، والعزل يقع في التصرف، وذلك غير موجود في الوديعة، فكيف يقال عليها؟.
١٥١٧٤ - قلنا: الوديعة تتضمن التصرف، كالوكالة؛ بدلالة: أن نقل