للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠٥٦ - فإن قيل: في الخبر إضمار باتفاق، فعندكم: من كسر فقد فاته الحج، وعليه القضاء.

١٠٠٥٧ - قلنا: قوله: (فقد حل) معناه: فله التحلل وعليه القضاء، فنحن نضمر إضمارًا واحدًا، وأنتم مضمرون ذلك أيضًا مع إضمار الفوات، ومتى استقل اللفظ الواحد بإضمار واحد: لم يجز ضم غيره.

١٠٠٥٨ - ولأنه سبب التحلل قبل استيفاء موجبات الإحرام، فأوجب قضاء حجة النفل، كالفوات.

١٠٠٥٩ - فإن قيل: المعنى في الفوات: أنه تخلل الإحرام ما أوجب القضاء والمحصر لم يتخلل إحرامه ما يوجب القضاء.

١٠٠٦٠ - قلنا: الفوات ليس هو الموجب للقضاء، والمحصر لم يتحلل لكن وجب الحج بالإحرام، فإذا تعذر فعل الواجب بالفوات لزمه القضاء، كذلك في الإحصار وجب الحج بالدخول، والإحصار يمنع من أداء الأفعال الواجبة، فوجب القضاء.

١٠٠٦١ - فإن قيل: الفوات يكون بصنع منه، إما بتفريط، أو غلط في الوقت، فلذلك وجب القضاء، والإحصار لا صنع له فيه، فإذا أباح الحل لم يجب القضاء.

١٠٠٦٢ - قلنا: ما وجب على الإنسان إذا لم يفعله، لم يسقط بمرضه، سواء كان امتناع الفعل بأمر له فيه صنع، أو لا صنع له فيه، كالحجة الواجبة إذا فاتت لو أحصر فيها لزمه مثلها في الوجهين.

١٠٠٦٣ - ولأنه تحلل من عمرته بإحصار، فلزمه مثلها. أصله: إذا أحرم ينوي عمرة الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>