للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠٦٤ - ولأن كل إحرام لو أفسده، لزمه قضاؤه، وإذا تحلل منه بالإحصار لزمه مثله، أصله: الفرض.

١٠٠٦٥ - ولأنه لو أفسد حجة النفل لزمه قضاؤها. ومعلوم: أنه قد أتى بجميع أفعالها، وأخل بصفة من صفاتها، وهي الصحة. والمحصر ترك أصل الأفعال، فإذا وجب على المفسد القضاء فالمحصر أولى.

١٠٠٦٦ - ولأنه تحلل من إحرامه بعد وجوب المضي فيه قبل المضي، فلزمه مثل ما شرع فيه. أصله: حجة الفرض.

١٠٠٦٧ - فإن قيل: حجة الفرض كانت واجبة عليه قبل الوجوب، وإذا تحلل صار كأن لم يفعل شيئًا؛ فبقى الوجوب في ذمته، وفي مسألتنا لم يتقدم دخوله وجوب، فإذا تحلل صار كمن لم يدخل في الإحرام.

١٠٠٦٨ - قلنا: هذا غلط؛ لأن الإحرام أوجب عليه المضي في الأفعال باتفاق، وإذا تحلل قبل أن يفعلها بقى الوجوب الذي تضمنه الإحرام، كما بقى الوجوب إذا أفسده، أو فاته.

١٠٠٦٩ - احتجوا بقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}، ولم يذكر القضاء. فلو وجب لم يجز ترك ذره مع الحاجة إليه. ألا ترى: أنه تعالى لما أباح للمريض والمسافر الفطر في رمضان ذكر وجوب القضاء.

١٠٠٧٠ - الجواب: أن القضاء عندنا مذكور بقوله تعالى: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} وهذه هي العمرة التي تجب على المحصر مع الحجة، ولهذا علقها بالأمر ليبين أنها التي تركت للخوف.

١٠٠٧١ - ولأن الله تعالى بين ما يلزم المحصر من الأحكام، وحكم الإحصار هو

<<  <  ج: ص:  >  >>