للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الكفارة في التمكين.

٢٤٧١٩ - قالوا: إذا مكنهم فقد خص جهة من الانتفاع دون غيرها، لأنهم لا يقدرون على البيع والإطعام.

٢٤٧٢٠ - قلنا: المستحق عندنا من هذا القدر النفع، وما زاد عليه مستحق، إن فعله جاز، وإن لم يفعله لم يؤثر في الجواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>