للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالعبد المغصوب.

١٣٧٤١ - قلنا: المغصوب صادف غير مالكه] بغير إذنه، وفي مسألتنا: صادف الرهن مالكه، ويده ثابتة عليه، فجواز القتل بالقصاص كجوازه بالردة [.

١٣٧٤٢ - احتجوا: في جناية الخطأ/ أنه محبوس بحق متعلق به، فلم ينفذ رهنه فيه، أصله: الرهن.

١٣٧٤٣ - الجواب: أن العبد الجاني غير محبوس، ولا يد فيه لولي الجناية.

١٣٧٤٤ - والمعنى في الرهن: أن الراهن لا يملك نقل الحق من عين الرهن إلى ١٥٩/أغيره، فلم يملك إيجاب الحق فيه بالرهن، والعبد الجاني يملك /نقل الحق من رقبته إلى ذمته، فإذا رهنه فقد اختار النقل، فكأنه فداه ثم رهنه.

١٣٧٤٥ - قالوا: استدامة العقد أقوى من ابتدائه، ثم طريان الجناية على عبد الرهن يوجب تقديم أرشها على حق المرتهن، فقدمت على حقه، فإذا تقدمت فهي من ضمان المالك، فلم تؤثر في حق المرتهن.

١٣٧٤٦ - ولأنها إذا طرأت تعلقت برقبة العبد ولم يوجد من المالك ما يقتضي نقلها من الرقبة، فإذا تقدمت فقد وجد من المالك الرهن بعدها وهو اختيار، فينتقل به الحق عن الرقبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>