لم يلزمه فرضه، وجاز له الانتقال إلى القيمة، ولو كان معه ما يقدر أن يبيعه بثمن كثير لم يجز له التيمم والانتفاع بثمن الماء لأنه واجد لنفسه ما فرض عليه. كذلك الرقبة التي يحتاج إليها والكسوة كذا هذا.
٢٤٥٨٠ - فإن قيل: قد قلتم أن من معه ثمن الرقبة وهو محتاج إليه لم يجز له الصوم، وإن كان لا يقدر على نفس ما يكفر به.
٢٤٥٨١ - قلنا: هذا لا يلزمنا، لأنا لم نقل أن كل من وجد ما لا يقع به التكفير، ويتوصل به إلى التكفير لا يلزمه،/ وإنما قلنا وجود نفس ما يكفر به يفارق وجود ما يتوصل به إليه، وهذا لا يمنع اتفاقهما، ألا ترى أن من له مسكن وكسوة لا يلزمه بيعه ليحج به، ولو لم يكن له مسكن ومعه دراهم وهو محتاج إلى مسكن لم يجز له ترك الحج في مسألتنا.