٢٩٧١٥ - قالوا: حرمة الفحل بمالكه، ولو صال مالكه سقطت قيمة دمه، فإذا صالت بهيمته أولى.
٢٩٧١٦ - قلنا: لا فرق عندنا بين البهيمة ومالكها، بدليل أن مالك البهيمة إذا كان صبياً أو مجنوناً فصال وجب الضمان على قاتله، وإن كان عاقلاً بالغاً سقط الضمان، لأنه ممن تسقط قيمة نفسه بأفعاله، والمملوك إذا كان بالغاً عاقلاً فهو مثل المالك، والبهيمة لا قصد لها فهي كالمالك المجنون الذي لا قصد له.
٢٩٧١٧ - قالوا: حل قتله بسبب كان منه، [فكان دمه] هدراً كالمرتد.
٢٩٧١٨ - قلنا: المعنى في المرتد أن قصوده تتعلق بها الأحكام، فلهذا سقط قيمة دمه بفعله. والبهيمة لا تتعلق بقصدها الأحكام المقصودة، فلم يجز أن يسقط تقويم دمها بفعلها.