٧٩١٧ - ولأنه وقت يستحب لغير المتمتع تقديم الإحرام عليه، فيستحب للمتمتع ذلك، أصله: غروب الشمس.
٧٩١٨ - أو لأنه وقت يستحب تقديم الإحرام عليه لمن لا يجد الهدي، فيستحب لمن وجده. احتجوا بحديث جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(إذا توجهتم إلى منى رايحين، فأهلوا بالحج).
٧٩١٩ - قلنا لهم: اختار لهم في تلك السنة الأخف والأسهل، ولهذا أمرهم بالتحلل، والأسهل أن يؤخر وقت الإحرام، وجواز التعجيل قد بينه لهم بقوله:(من أراد الحج فليتعجل).
٧٩٢٠ - قالوا: إذا أهل رايحا فليس بإعمال الأعمال عقيب إحرامه: فكان أفضل، ولهذا يستحب لغير المتمتع التقديم؛ لأنه يطوف عقيب الإحرام.
٧٩٢١ - قلنا: إذا احرم من دويرة أهله، كان أفضل، ولا ينعقد إحرامه.
٧٩٢٢ - فإن قيل: يتعقبه التوجه.
٧٩٢٣ - قلنا: التوجه لا يسقط به موجبات الإحرام، فلا يقال: إنه من أعماله، ومثل هذا عندنا يتعقب الإحرام، وهو اجتناب المحرمات.