٣٤٢ - احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ، وقال:((هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به))، ولا يجوز أن يكون فرق؛ لأن الوضوء مقبول مع ترك التفريق بالاتفاق، فثبت أنه والى.
٣٤٣ - والجواب: أنه قوله: ((هذا وضوء)) إشارة إلى الوضاءة، وهذا يفيد الغسل دون صفاته التي لا تسمى وضوءًا.
٣٤٤ - قالوا: روي أن رجلا صلى وعلى رجله لمعة لم يصبها الماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أعد الوضوء والصلاة)).
٣٤٥ - قلنا: أَمَرَهُ بإِعادة الوضوء؛ ليقع على الوجه المسنون.
٣٤٦ - قالوا: عبادة يبطلها الحدث، فكانت الموالاة فيها شرطًا، كالصلاة.
٣٤٧ - قلنا: لا نُسلِّم أن الموالاة شرط في الصلاة؛ لانه لو سبقه الحدث، أو نام خلف الإمام بنى مع تَرْك الموالاة، ولأن الصلاة لا ينفرد بعضها عن بعض، فجاز اعتبار الموالاة فيها، وأعضاء الطهارة تنفرد بعضها عن بعض، فصار كالعبادات.
٣٤٨ - قالوا: عبادة على البدن، لها بدل من غير جنسها، وجبت عن معنى سابق، فكان من شرطها الموالاة، كصوم الظهار.
٣٤٩ - قلنا: يبطل بقضاء رمضان؛ لأن له بدلًا من غير جنسه، وهو الفدية، ووجب عن معنى سابق، وهو الفطر، والمعنى في صوم الظهار أن بعضه لا ينفرد عن بعض، وهذا بخلاف.
٣٥٠ - قالوا: عبادة لها أركان مختلفة تُراد للصلاة، فكانت الموالاة من