للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم بأنفسهن، والمعنى في الأصل: أنه يجوز أخذه مزكي والكبار بنفسه، وانعقد الحول فيه، وفي مسألتنا بخلافه.

٥٠٩٥ - قالوا: الصغار يكمل بها النصاب، فإذا بلغت نصابا في نفسها جاز وجوب الزكاة فيها، كالكبار.

٥٠٩٦ - قلنا: لا نسلم أنها بلغت نصابا؛ لأن النصاب عبارة عن السن والعدد، والمعنى في الكبار ما قدمناه.

٥٠٩٧ - قالوا: الصغر نقص كالعيب.

٥٠٩٨ - قلنا يبطل بالمتولد على أصلهم. ولأن المعيبة السن الواجب في الكبار يؤخذ منها؛ فلذلك انعقد لها الحول، والصغار لا يؤخذ منها السن الواجب من الكبار إذا كانت كبارا آخر الحول.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>