من طريق الاستفاضة ولاستفاض، فلما لم ينقل دل على أنها لا تجب عليهم.
٣٩٢٨ - ولا يقال:[قد] روي في حديث عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأهل العوالي ولذي الحليفة:(اشهدوا الجمعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)؛ لأن هذا الخبر لا يعرف، ولم يذكره إلا الساجي، والمنقول أنهما كانوا يحضرون، وفعلهم لا يدل على الوجوب، ولو كان ثابتا لنقل نقلا ظاهرا. ولأن كل قوم لا يجب عليهم إقامة الجمعة في موضعهم لا يجب عليهم [المصير] إلى المصر لإقامتها، أصله: أهل البوادي.
٣٩٢٩ - ولأن كل من كان في موضع لا يسمع فيه النداء لم يجب عليه حضور المصر للجمعة [لم تجب] وإن كان في موضع يسمع النداء، أصله: المريض، والقرية إذا كان فيها أربعين. ولأن كل بقعة إذا خرج إليها المسافر جاز له القصر لم يجب على أهلها دخول المصر للجمعة، كما بعد. ولأنه ذكر يتقدم على الجمعة فلا يعتبر سماعه في وجوبها، كالخطبة. ولأنه منفصل عن المصر وتوابعه فلم يجب عليه حضور المصر للجمعة، كأهل البوادي.
٣٩٣٠ - احتجوا: بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}.
٣٩٣١ - والجواب: إن في الآية إضمارا بالاتفاق، أضمر مخالفنا فيها أن يكون في المصر أو في موضع يسمع النداء، وأضمرنا فيها كونه في المصر، فكان إضمارا أولى؛ لأنه متفق عليه.
٣٩٣٢ - قالوا: روى أبو الزبير عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من كان يؤمن بالله