للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا يجب أن يحرم اللبن المغلوب؛ لأن الصبي لا يكتفي به. وأصله اللبن المنفرد.

٢٥٧٨٠ - ولا فرق بينه وبين مسألتنا لأنه متى وصل لا تقع به الكفاية، فلم يحرم كرضاع الكبير، وإنما يحرم إذا وصل، وجنسه يؤثر في الكفاية إذا غلب عليه الماء كاللبن النجس قالوا تحريم يتعلق باللبن، ولا يسقط، فغلبه الماء كاللبن النجس.

٢٥٧٨١ - قلنا يبطل على أصلكم إذا اختلط بقلتين من الماء؛ لأن التحريم في النجاسة لا يتعلق باللبن وإنما يتعلق بالنجاسة، وهي موجودة، وإن غلبها الماء. والتحريم في مسألتنا يتعلق باللبن، فإذا غلب زال معنى اللبن واسمه فلم يثبت به التحريم.

٢٥٧٨٢ - وقد بنى مخالفونا هذه المسألة على ظن منهم أنا نقول في الدواء إذا اختلط وغلب به التحريم. وهذا غلط بل مخالطته للدواء في الدواء إذا اختلط وغلب تعلق به التحريم، ولمخالطته للماء يعتبر الأغلب، وإذا اختلط به لبن حيوان غير الآدمي فهو كالماء. وإذا اختلط لبن امرأتين اعتبر أبو يوسف الأغلب. وأما الطعام فإن كان ظاهرًا مسلبًا قوته لم يثبت التحريم بالعين وإن كان غالبًا، لأن الطعام يسلب اللبن القوة، بدلالة أنه فرق، وليس كذلك الدواء، لأنه يخلط باللبن، حتى يوصله إلى العروق، فهو يزيده قوة. ولا يسلبه قوته فإذا غلب الدواء سلبه قوته فصار كالطعام، قالوا: إذا اجتمع في الوطء ما يبيح وما يحرم كان الحكم للمحرم. أصله الجارية المشتركة.

٢٥٧٨٣ - قلنا: المعنى الموجب للتحريم في الجارية ملك غير الواطئ، وهذا موجود وإن قل. وفي رواية من مسألتنا أنه إن شرب من لبن امرأة دفعة واحدة، وشرب في بقية المدة من غيرها فالتحريم ثبت منهما، وإن كان أحدهما أقل.

٢٥٧٨٤ - أما في مسألتنا فالمعنى الموجب للتحريم لم يوجد لأن اللبن المشوب لا يحصل بجنسه المقصود من الرضاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>