للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٢٥٤ - ولأن ما جاز البيع منه، جاز للوصي البيع منه.

١٥٢٥٥ - احتجوا: بما روي (أن رجلاً أوصي إلى رجل، فكان للموصي قماش، فأراد الوصي أن يشتريه لنفسه، فسأل ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: لا يجوز ذلك).

١٥٢٥٦ - قلنا: تقليد الصحابي لا يجوز عندكم، وعندنا الرجوع إلى عموم القرآن أولى.

١٥٢٥٧ - قالوا: الوصي يلي بتولية، فلم يجز أن يبيع من نفسه، كالوكيل.

١٥٢٥٨ - قلنا: الوكيل يتصرف بالأمر، والوصي يتصرف من طريق الحكم، بدلالة: أنه يتصرف مع انقطاع أمر الوصي، فصار كالجد.

١٥٢٥٩ - قالوا: يجوز بيعه من نفسه بمثل قيمته، فلا يجوز الزيادة عليها، كالوكيل.

١٥٢٦٠ - قلنا: إنما لا يجوز إلا بمثل القيمة؛ لأنه متهم في تحصيل العين لنفسه، وفي الأعيان عوض مطلوب، فإذا بذل الزيادة زالت التهمة، فصار كالأب.

١٥٢٦١ - قالوا: الأب والجد لهما اختصاص النسب، وهي مرتفعة في حق الوصي، فاعتباره بالوكيل أولى من اعتبارهما.

١٥٢٦٢ - قلنا: إنما انتقل إليه ما كان إليهما من الولاية، فثبت له حكمها وإن لم يوجد فيها ما لهما من الخصائص، كما أن وصي الأب يتقدم على الجد مع وجود الخصائص في الجد إلا أن الوصي مقدم لا تنتقل ولاية الأب إليه وإن عدمت الخصائص فيه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>