للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٨٣٢ - قال أصحاب الشافعي فيها وجهان، المذهب منهما أنه لا يجوز.

١٧٨٣٣ - لنا: أنها منفعة معلومة يحل استيفاؤها من العين مع بقائها فجاز العقد عليها.

١٧٨٣٤ - أصله: سائر المنافع ولأنها أبيح الانتفاع بها فإذا استأجرها ليزن بها جاز كالحجر ولأنه من جنس الأثمان فجاز استئجاره ليزن به [كقطع الذهب].

<<  <  ج: ص:  >  >>