موضوعها إلى موضوع صلاة الجنازة؛ لأنها قيام واحد، وهذا لا يصح.
٢٦٩٢ - احتجوا بقوله تعالى:{وقوموا لله قانتين}.
٢٦٩٣ - والجواب: أن هذا يتناول القادر على كل الأركان؛ لأنه قال:{حافظوا على الصلوات}، وهذا ينصرف إلى الصلاة المعهودة بصفاتها، ثم قال:{وقوموا لله قانتين}، والخلاف بيننا في حال العجز.
٢٦٩٤ - قالوا: روى عمران بن الحصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(صل قائما، فإن لم تستطع فعلى جنب).
٢٦٩٥ - والجواب: أن الخبر يتضمن القادر على الركوع والسجود؛ بدلالة أنه قال:(فإن لم تستطع فعلى جنبك تومئ إيماء)، فهذا يدل على أن الإيماء يختص بهذه الحالة؛ لأنه مذكور فيها دون ما تقدم.
٢٦٩٦ - قالوا: ركن من أركان الصلاة، فلا يجوز الإخلال به للعجز عن غيره، [كالقراءة].
٢٦٩٧ - قلنا: لا يسقط القيام عنه لعجزه عن الركوع، لكن العاجز عن أحدهما يعجز عن الآخر في الغالب، فلا يمكنه فعله إلا بمشقة؛ ألا ترى: أن النهوض من القعود إلى القيام يجري مجرى الركوع وزيادة. ولأن العجز عن القراءة ليس له تعلق بالقيام؛ لأن العجز عن أحدهما لا يؤثر في الآخر، والعجز عن الركوع مؤثر في القيام؛ بدلالة الراكب ومن عجز عن الأمرين.
٢٦٩٨ - قالوا: متمكن من القيام في صلاة الفرض، فلا يجوز له الإخلال،