١٣٩٥٠ - فأما الرهن: فهو مال المكاتب، فالدين يتعلق به على الوجه المتعلق بذمته، فلا يكون أكمل من ثبوته في ذمة صاحب الأصل.
١٣٩٥١ - احتجوا: بأن الرهن وثيقة في دين يستوفي الدين منها، فوجب أن لا يصح في دين الكتابة، أصله: إذا ضمن الحر عن المكاتب.
١٣٩٥٢ - الجواب: إنما لا يصح الضمان؛ لأن من حكمه: أن يثبت في ذمة الضامن] على الوجه الثابت في ذمة المضمون، ودين الكتابة ناقص في ذمة [المكاتب، لأنه دين المولى على عبده، فلو تكفل الحرية لثبت في ذمته كاملا، وهذا لا يصح؛ فأما الرهن فإنما يراد لإبقاء الدين، وهذا المعنى صحيح في أكساب المكاتب.
١٣٩٥٣ - قالوا: من حكم الدين: أن يتعلق بالرهن تعلقا صحيحا، كما يتعلق بذمة الكفيل.
١٣٩٥٤ - قلنا: المعنى الموجب لنقص مال الكتابة: أنه دينه على عبده، فإذا تعلق بالرهن فهو دينه تعلق بالكسب الذي هو على حكم ملكه، فيثبت فيه كثبوته في الذمة ناقصا، فلذلك افترقا.
١٣٩٥٥ - قالوا: دين الكتابة ليس بثابت، ولا يئول إلى الثبوت؛ فلم يجز الرهن به.
١٣٩٥٦ - قلنا: هذا ثابت عندنا، لأن المكاتب لا يملك أن يسقطه عن نفسه مع القدرة على الكسب، إنما يجوز أن يسقط بالعجز، وهذا المعنى لا يمنع من جواز الرهن، كما يجوز بثمن المبيع وإن جاز أن يسقط بهلاك المبيع قبل القبض ورده بالعيب والخيار.