للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يكون مع اعترافها بالزنا فعلم أن الآية لم تتناول من ثبت الزنا منها.

٢٥٠٩٢ - قالوا: به ضرورة إلى نفي الولد منها.

٢٥٠٩٣ - قلنا: يبطل إذا اعترفت ثم أقرت بالزنا.

٢٥٠٩٤ - قالوا: قال الشافعي هذا القول يقتضي نفي نسب ولد العفيفة وثبوت نسب ولد الزانية، كما يقطع باللعان فراش العفيفة ولا يقطع به فراش الزانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>