٨٨٥٢ - ولأنها عبادة ورد بها الشرع بالحجر، فجازت بالمدر، والخذف، كالرمي.
٨٨٥٣ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (عليكم بحصى الخذف).
٨٨٥٤ - قلنا: لأن ذلك الموضع الغالب عليه الحصى، فلم يأمرهم بما يعز وجوده.
٨٨٥٥ - ولأن الحكم لا يقف على الحصى بالاتفاق، بدلالة: جوازه من أنواع الحجارة مما لا يسمى حصى.
٨٨٥٦ - قالوا: روي، أنه عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس:(ائتني بسبع حصيات، ثم قال: بمثلهن)، وهذا يقتضي الجنس والصفة.
٨٨٥٧ - قلنا: أراد بمثل قدرهن؛ لأن المثل لا يقتضي التشابه في كل الصفات، يبن ذلك: أنه قال: (بمثل حصى الخذف، ولو أراد المماثلة من كل وجه، لقال: عليكم بحصى الخذف.
٨٨٥٨ - قالوا: رمى بغير حجر، فصار كما لو رمى بالذهب والفضة.
٨٨٥٩ - قلنا: من أصحابنا من قال: يجوز، ومنهم من منع ذلك؛ لأنه ليس من جنس الأرض، وفي مسألتنا: من جنسها، فصار كالحجر.
٨٨٦٠ - قالوا: الرمي عبادة لا يعرف معناها؛ لأنه إن كان المقصود التعظيم؛