للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيجب أن يكون بالذهب والفضة، وإن كان المقصود الرهب: فيجب أن يكون بالسلاح.

٨٨٦١ - قلنا: يجوز على قول بعض أصحابنا بالذهب والفضة.

٨٨٦٢ - وإن قلنا: إنه لا يجوز، خصصناها بجنس الأرض، فالمعنى فيه: أنه تعلق بما جرت العادة أن يرمي الناس به، ولم يكن عادتهم أن يتراموا بالذهب، والفضى، ولا بالسكر، وإنما يترامون بالحجر، والخذف، والطين.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>