٩٢٣٤ - احتجوا: بما روي عن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما: أنهما يفترقان، ولا مخالف لهما في الصحابة.
٩٢٣٥ - قلنا: هذا إنما قالاه على طريق الاستحباب مخافة أن يواقعها، فيفسد حجه ثانيًا، لا أن ذلك واجب، وهذا كما منع النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل أن يخلو بامرأة، مخافة أن يواقعها وإن لم تكن الخلوة محرمة.
٩٢٣٦ - قالوا: إذا وصل إلى ذلك المكان تذكر ما كان منهما، فلم تؤمن المعاودة.
٩٢٣٧ - قلنا: لو كان كذلك لكان الافتراق عقيب الوطء في السنة الأولى، وكان يجب مثل ذلك في أيام الصوم، ويجب على المظاهر إذا جامع امرأته أن يفارقها مخافة أن يتذكر فيعاود وطأها.