للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٤٩ - وروى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الفخذ عورة والفرج فاحشة)، وهذا يقتضي افتراقهما في باب الستر، فمن سوى بينهما وجعل وجوب أحدهما كوجوب الآخر فقد خالف الخبر. ولأنه شرط من شرائط الصلاة لا ينتقل إلى بدل، فاختلف حكم كثيره ويسيره، كالنجاسة. ولأنه تجوز الصلاة مع تركه حال العذر من غير بدل، فاختلف قليله وكثيره حال عدم العذر، كالمشي.

٢٥٥٠ - ولأن ما اختلف في كونه عورة إذا صلى مع كشف اليسير منه جازت صلاته، كالركبة.

٢٥٥١ - احتجوا: بقوله تعالى: {خذوا زينتكم}. [قالوا]: والمراد: ثيابكم، وهذا مجمل، ففعله عليه السلام بيانه، ولم يصل قط إلا بعد ستر جميع العورة، فكان واجبا.

٢٥٥ - والجواب: أن الآية ليست مجملة؛ لأنها تقتضي أخذ ما يسمى زينة، وهذا معنى مفهوم لا يحتاج إلى بيان.

٢٥٥٣ - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بجرهد وهو كاشف فخذه/ فقال له: (غطها فإن الفخذ من العورة).

<<  <  ج: ص:  >  >>