للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فادعى عليه ألفا فأقر بها فهما ألف واحد. ولو جاء بشاهدين علي ألف وجاء بشاهدين علي ألف ولا يعلم في مجلس واحد شهداء وفي مجلسين فهما مالان، إلا أن يعرف أنه في موطن واحد. ولو أشهد شاهدًا في موطن وشاهدا آخر في موطن فهما مال واحد.

١٥٨٣٠ - وقال الشافعي: إذا أقر له يوم السبت بدرهم ويوم الأحد بدرهم فهو درهم واحد.

١٥٨٣١ - لنا: أنه أشهد على مال منكر ليوم استيفاء الإشهاد علي مال في مجلس آخر فوجب أن يلزمه المالان. أصله إذا أشهد أن له ألفا من ثمن عبد اشتراه يوم الجمعة، وأشهد في مجلس آخر أن له ألفا من ثمن عبد اشتراه يوم السبت.

١٥٨٣٢ - ولا يلزم إذا ادعى المقر له مالًا واحدًا؛ لأنه قد لزم المقر وإنما أسقط المقر له.

١٥٨٣٣ - ولا يلزم إذا أشهد على ألف ثم أقر بألف عند القاضي؛ لأن الثاني ليس بإشهاد.

١٥٨٣٤ - ولا يلزم إذا كرر الإقرار في مجلس واحد لأن المجلس والمجلسين سواء، على طريقة أبي الحسن، وقد احترزنا بقولنا في مجلس آخر.

١٥٨٣٥ - ولا يلزم إذا أشهد، شاهدين بأنه أقر بألف يوم الخميس، وشهد شاهد أنه أقر بألف يوم الجمعة، لأنه لم يستوف الإشهاد في مجلس. ولا يلزم إذا كان في

<<  <  ج: ص:  >  >>