واللمس، والحلق. ولأنه أحد التحللين، فجاز أن يقع قبل استيفاء] الطواف، كالأول.
٨٥٣١ - ولأنه أتى بأكثر الطواف: فجاز له التحلل، كما لو طاف راكبًا.
٨٥٣٢ - ولأنه لو خالف في وقت الإحرام صح إحرامه، فإذا خالف في وقت التحلل جاز أن يصح؛ لأن كل واحد منهما ركن في أحد طرفي الحج.
٨٥٣٣ - ولأن ما يقع به التحلل يجوز أن يقوم الأكثر مقام جميعه في جواز التحلل، كذبح دم الإحصار إذا قطع أكثر العروق.
٨٥٣٤ - فإن قيل: الواجب هناك هو الجميع، وما زاد على الواجب لا يجوز قطعه.
٨٥٣٥ - والفصل الثالث/ أن الدم يقوم مقام بعض الأشواط؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:(من ترك نسكًا فعليه دم). ولا نسك ذو عدد فجاز أن يقوم الدم مقام بعض أفعاله، كالرمي وطواف الصدر.
٨٥٣٦ - ولأنه ركن من أركان الحج: فجاز أن يقوم الدم مقام الجزء منه، كطواف الصدر.
٨٥٣٧ - ولأنه ركن من أركان الحج، فجاز أن يكون لجبرانه بغير جنسه مدخل فيه، كالإحرام والوقوف.
٨٥٣٨ - احتجوا: بقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} وهذا مبهم، وقد بينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفعله، فطاف سبعًا، فصار ذلك بيانًا للآية، فصار كأنه قال: