٨٥٣٩ - وهذا كقوله تعالى:{وأقيموا الصلاة}، وبينه عليه الصلاة والسلام بعدد الركعات، وهذا وقد قال:(خذوا عني مناسككم).
٨٥٤٠ - قلنا: أما الآية فتقتضي وجوب شوط أوجبناه بالإجماع، فلم نسلم أن فعله بيان، ولو سلمنا ذلك اقتضى وجوب الأشواط السبعة، وكذلك نقول.
٨٥٤١ - وليس في الوجوب ما يدل على أنها ركن، وكذلك الجواب عن قوله:(خذوا عني مناسككم)، فأكثر الأحوال أن يدل على وجوب الأشواط، وليس ما كان واجبًا كان ركنًا على أنا بينا: أن وجوب الأخذ لا يقتضي وجوب المأخوذ.
٨٥٤٢ - فإن قيل: إذا ثبت وجوب الأشواط لم يسقط إلا بفعلها.
٨٥٤٣ - قلنا: واجبات الحج منقسمة، منها: ما لا يسقط الفرض إلا بفعلها، ومنها: ما يسقط فرضها بفعل ما يقوم مقامها، مثل: رمي الجمار، والإحرام من الميقات، والمداومة على الوقوف، والوقوف بالمزدلفة، وطواف الصدر.
٨٥٤٤ - قالوا: إنها عبادة تفتقر إلى النية فإذا أخل بعددها: لم يقم غيرها مقامها، كالصلاة.
٨٥٤٥ - قلنا: هذا يبطل بمسألتين، أحدهما: إذا صلى المسافر ركعتين، قامت نية القصر مقام ما أحل به من الظهر، والجمعة عندهم ظهر تقوم الخطبة مقام ما أحل به منها.
٨٥٤٦ - ويبطل بطواف الصدر.
٨٥٤٧ - والمعنى في الصلاة: أنه إذا أتى ببعض ركعاتها وتراخى الباقي عن المفعول: بطل، فاستحال أن يقوم غيره مقامه، فلم يجز أن يقوم عن بعض واجباتها غيرها،