للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجنس المناسك فيها ما يقوم الدم مقام جميعها، كالرمي والوقوف بالمزدلفة، فجاز أن يقوم مقام بعض الواجب منها.

٨٥٤٨ - قالوا: ترك من الطواف ما لا يسقط إلى غير بدل، كما لو ترك أربعة أشواط. ولأنه لم يستوف عدد طوافه، فوجب أن لا يخرجه؛ أصله: إذا طاف ثلاثًا.

٨٥٤٩ - قلنا: الأقل لا يقوم مقام الجميع في الأصول، والأكثر يقوم مقامه، بدلالة استصحاب النية في أكثر نهار الصوم يقوم مقام استصحابها في الجميع في النافلة عندنا وعندهم، وفي رمضان عندنا، والصوم في أكثر الحول كالصوم في جميعه، والمدرك في كل الركعة ولأكثر الرابعة وأفعالها سواء، وقطع أكثر العروق في الذكاة يقوم مقام جميعها، والأول يقوم مقام الجميع. وكذلك يجوز أن يكون أكثر فعل الأشواط في وقوع التحلل يقوم مقام الجميع، وإن كان فعل الأكثر لا يقوم مقام الجميع، يبين ذلك: أن من أحرم ووقف ورمى [لم يلحقه فساد فعل الركن الواحد، كفعل الركنين والرمي] في منع الفساد، واختلف في ذلك حكم القلة والكثرة، كذلك في مسألتنا.

٨٥٥٠ - فإن قيل: قيام الأكثر مقام [الجميع نادر، وأكثر الأصل على خلاف ذلك وإن كثر عدد الركعات لا يقوم مقام] الجميع، وكذلك أكثر أعضاء الوضوء، وأكثر غسل البدن من الجنابة، وأكثر الأذان والإقامة، وأكثر صيام رمضان، وسائر صيام الكفارات، وأكثر النصاب، وأكثر الزكاة.

٨٥٥١ - قلنا: نحن لا نستدل بأصول على جواز قيام الأكثر مقام الجميع، وإنما دللنا بما ذكرنا على أن حكم الإتيان بالأقل مخالف للإتيان بالأكثر في الأصول،

<<  <  ج: ص:  >  >>