١٠٦٩٩ - وقالوا: إذا سرت من الكوفة إلى البصرة معناه: انتهيت إلى البصرة.
١٠٧٠٠ - قلنا: هذا مسلم، والكلام في أن ما انتهيت إليه هل يكون داخلًا أم لا،؟ والمفهوم من قولهم: سرت من الكوفة إلى البصرة، أنه دخل البصرة، أو يكون اللفظ محتملًا لدخولها وبلوغها، فلم نسلم له ما ادعاه من الظاهر.
١٠٧٠١ - قالوا: إذا قال: لفلان علي من درهم إلى عشرة، أو أنت طالق من واحدة إلى ثلاثة لم يلزمه الدرهم العاشر، ولم تقع الثالثة.
١٠٧٠٢ - قلنا: لأن العلة محتملة، فلم يلزمه ذلك بالشك، وهذا طرد ما ذكرنا.
١٠٧٠٣ - وأما إذا قال: بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط لم يدخل الحائطان؛ لأن الحدود لا تدخل في المحدود بالعرف، ألا ترى: أنهم يقولون: إلى دار فلان، وإلى المسجد، وإلى الطريق.
١٠٧٠٤ - قالوا: ما جعل حد ثالث لم يدخل في المحدود بظاهر اللفظ. أصله: أنه محتمل، وإنما دخل بدلالة شرعية، فإن أسقطوا هذا الوصف انتقض بالمرافق والكعبين.
١٠٧٠٥ - فإن لزم على ما قدمنا إذا قال:(والله لا أكلمك إلى رمضان) أن رمضان لا يدخل في اليمين.
١٠٧٠٦ - قلنا: هذا يجري على ما قدمنا من احتمال الغاية، فإذا احتمل أن لا يدخل لم يثبت عقد اليمين في شهر رمضان بالشك.
١٠٧٠٧ - فإن قيل: إذا قال: إن لم أكلمك إلى رمضان فعبدي حر، عتق العبد قبل مضي رمضان، والغاية يجوز أن تكون داخلة في يمينه، ويجوز أن لا تدخل فيه، وقد أزلتم الملك عن العبد بالشك فنقض ذلك قولكم.
١٠٧٠٨ - قلنا: اليمين لا يجوز إثباتها في رمضان بالشك، فإذا لم يثبت اليمين