٢٥٣٧٧ - الجواب: أن هذا خطاب للأزواج، وعندهم الإسكان على الورثة.
٢٥٣٧٨ - احتجوا بقوله:(متعا إلى الحول غير إخراج).
٢٥٣٧٩ - والجواب أنه منسوخ بقوله:(يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا)، ولأنه حث في هذه الآية على الوصية كما حث على الوصية للوالدين، ونسخ جميع ذلك بآية المواريث.
٢٥٣٨٠ - قالوا: روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:(للمتوفى عنها زوجها، لا حتى يبلغ الكتاب أجله): نهاها عن الخروج.
٢٥٣٨١ - قلنا: يجوز أن يكون ورثت بعض البيت، أو أذن لها الورثة في المقام.
٢٥٣٨٢ - وقد روي أنها قالت: لم يترك منزلًا؛ فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمقام في المنزل، والخلاف في وجوب السكنى على الورثة.
٢٥٣٨٣ - قالوا: معتدة؛ فأشبهت المطلقة.
٢٥٣٨٤ - قلنا: تلك يجوز أن تستحق النفقة فجاز أن تستحق السكنى.