للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والضمار الثاوي. وعن ابن عمر (إنما الزكاة في الدين الذي إذا اقتضيته أمكنك أخذه)، ولا يعرف لهما مخالف. ولأنه خارج من يده ممنوع من الانتفاع به؛ فلا يجب عليه زكاته لما مضي، كرقبة المكاتب بعد العجز، ومال المكاتب.

٥١٠٨ - فإن قيل: مال المكاتب لا يملكه المولى، بدلالة أنه يجوز أن يشترى منه ويبيع.

٥١٠٩ - قلنا: ذاك لتعلق حق غيره، كمال المضاربة.

٥١١٠ - فإن قالوا: يجوز تصرفه بالعتق ويبيعه من الغاصب.

٥١١١ - قلنا: العتق إتلاف، وليس المقصود من التصرف الإتلاف، فأما بيعه فإنما يحكم بجوازه لأن قبول البيع اعتراف فيخرج من أن يكون جاحدا. ولأنه تقدر فيه المال الذي يعتبر في وجوب زكاته النماء فصار كما لو علف السائمة. ولأن ما [غلب] عليه العذر خارج عن يده وتصرفه، كالخيل السائمة.

٥١١٢ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (في أربع وعشرين فما دونها الغنم) وقوله: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول).

٥١١٣ - وقال: (في الرقة ربع العشر).

٥١١٤ - قلنا: قد أريد به إذا كان لمالك تام الملك بإجماع، فصار ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>