للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالمشروط في اللفظ، ونحن لا نسلم تمام الملك. ولأنه عليه الصلاة والسلام اعتبر الحول حتى يتمكن من النماء فيه، فصار هذا تنبيها على اعتبار التمكن من النماء.

٥١١٥ - قالوا: مال لو كان في يده ولم تحصل الحيلولة بينه وبينه لوجبت فيه الزكاة، فإذا وجدت الحيلولة وجبت أن لا يمنع وإنما يمنع نقصان ملكه. ولأنه إذا أيسر؛ فقد منع المالك من ملكه، وإذا غلب على المال فقد منع الملك منه. وفرق في الأصول بينهما بدلالة أن المتغلب يضمن المال في إحدى الحالتين دون الأخرى، وإن حصل المنع فيهما؛ ولأن المأسور ماله في يده وتصرفه فيه جائز، ألا ترى أنه إن تعذر أن يتصرف بنفسه جاز تصرف وكلائه، وفي مسألتنا زالت يده ولم ينفذ تصرفه المقصود بالإملاك.

٥١١٦ - قالوا: يبطل ما ذكرتموه بالمال المدفون في داره.

٥١١٧ - قلنا: جعلنا العلة في سقوط الزكاة انتفاء شرطين، اليد والتصرف، وأما دفنه في داره فيده فيه باقية وإن امتنع تصرفه.

٥١١٨ - قالوا: فالدين في ذمة الغير ليس في يده.

٥١١٩ - قلنا: هو كذلك إلا أن تصرفه جائز فيه بالحوالة والانتفاع به، وليس إذا أسقطنا الزكاة بإلغاء شرطين جعلنا وجودهما علة للإيجاب؛ بل توجب الزكاة لوجود أحدهما.

٥١٢٠ - قالوا: ملكه صحيح وهو مسلم، وقد وجد الحول والنصاب، ولا اعتبار بثبوت اليد، ولا يجوز التصرف، بدلالة الدين المؤجل، والدين على مفلس لا

<<  <  ج: ص:  >  >>