للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠١٠ - قالوا: الأبدال في الأصول ضربان، مرتب: وهو كفارة القتل والظهار، على التخيير: وهو كفارة اليمين، وليس في الأصول [بدل] يجب فعله مع القدرة على المبدول.

٤٠١١ - والجواب: أن الجمعة عندنا قائمة مقام الظهر، وليس ببدل، ولو كانت بدلا لم يمتنع أن يجب فعلها، ولو أتى بالأصل جاز، كمن يخاف العطش: أن الواجب عليه التيمم، ولو توضأ بالماء أثم وجازت طهارته، وكذلك صوم السبعة عندكم بدل عن الهدي ويجب فعله مع القدرة على أصله، فأما على قولنا: فهما واجبان أحدهما أوجب من الآخر، فهو مأمور بتقديم ما تأكد وجوبه وإن كان فرض الوقت غيره، كالفائتة وصلاة الوقت، وكصلاة وتخليص الغريق.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>