٨٠٤٣ - ولأن ابن عمر - رضي الله عنه - كان يرى أن المحرمة لا تلبس الخف حتى تقطعه، فعل هذا القول/ منعها من القفازين. ورخصت فيه عائشة - رضي الله عنه -، كالرجل.
٨٠٤٤ - قلنا: الرجل لا يجب تغطية سائر بدنه بالمحيط، فكذلك لا يغطي يديه، والمرأة يجوز لها تغطية سائر بدنها بالمحيط، فكذلك تغطي يديها بالقفازين.
٨٠٤٥ - أو نقول: المرأة يجوز لها لبس الخف، فلا يجوز لبس القفازين.
٨٠٤٦ - قالوا: عضو ليس نعهده منها، فوجب أن يتعلق به الإحرام في باب التلبس، كالوجه.
٨٠٤٧ - قلنا: الوجه لم يجز أن تغطيه بما لا يختص بتغطيته، وهو النقاب والبرقع، ولما جاز أن تغطي هي يديها بالمحيط الذي يعد لها مختصًا بها، وهو طرف كمها، جاز لها أن تغطيه بما اتخذ لليد واختص لها، وهو القفازان.