النعلين:(إنه يقطع الخفين أسفل الكعبين)، والضرر بقطع الخف أشد من الضرر بقطع السراويل؛ لأن إعادة السراويل أسهل، فإذا وجب قطع الخف حتى لا يلبس ما حظره الإحرام، فلأن يجب قطع السراويل أولى وأحرى.
٨٠٥٣ - ولأنه عادم لما جاز لبسه، قادر على التوصل إليه بالفتق، فوجب أن يلزمه فتقه إذا لم يجد غيره، أصله: من خاط الإزار سراويل من غير قطع.
٨٠٥٤ - والفصل الثاني: أنه إذا تمكن من فتقه حتى يصير إزارًا: لم يجز لبسه، لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا يلبس المحرم قميصًا ولا سراويل).
٨٠٥٥ - ولا يقال: هذا محمول على من يجد الإزار؛ لأن ههنا يقدر على الإزار بالفتق.
٨٠٥٦ - ولأنه، لبس مخيطًا يمكنه أن يتزر به، فوجب أن يمنع منه حال إحرامه، أصله: القميص.
٨٠٥٧ - ولأنها حالة لا تجوز لبس الخفين، فلا يجوز في مثلها لبس السراويل، أصله: من وجد النعل والإزار.
٨٠٥٨ - والفصل الثالث: وجوب الكفارة إذا لبسه وقد أمكنه فتقه أو لم يمكنه.
٨٠٥٩ - ولأن كل لبس يتعلق به الفدية مع القدرة على غيره: تعلق به وإن لم يجد غيره، كالخف.