للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حلق الراس من أذى.

٨٠٦٢ - ولا يلزمه إذا صال الصيد عليه؛ لأن الضمان لا يُسقط العذر؛ لأن الضمان بدل عنه، فإذا أذن مالكه في إتلافه، سقط وجوب البدل لحقه.

٨٠٦٣ - احتجوا بحديث ابن عباس - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: (إذا لم يجد المحرم نعلين لبس الخفين، فإذا لم يجد إزارًا لبس السراويل)، وكلذك رواه ابن الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -، وأباح لبس السراويل عند عدم الإزار.

٨٠٦٤ - قلنا: إن كان يقدر أن يفتقه فيتزر به، فهو واجد للإزار، فلا يجوز لبسه بهذا الخبر، ولهذا توافقنا: أنه إن كان كبيرًا يمكن أن يتزر به من غير فتق لم يجز لبسهما؛ لأنه واجد للإزار.

٨٠٦٥ - وكذلك من خاط إزاره سراويل، وهو قطعة واحدة لا يجوز لبسه، وإن لم يجد غيره؛ لأنه إزار في نفسه إذا فتقه، [كذلك في مسألتنا، وإذا لم يقدر على الاتزار به إذا فتقه] فالخبر يقتضي إباحة لبسه.

٨٠٦٦ - قالوا: النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد البيان في لباس المحرم، ومعلوم أن من جهل لباس السراويل كما يحكم الواجب بلبسه أنه يعتبر جهلا، وكانت حاجته إلى معرفة

<<  <  ج: ص:  >  >>