حكمه أشد من حاجته إلى جواز لباسه، فلا يجوز أن يترك البيان وقت الحاجة، فلما لم يبين ما يجب به، دل على سقوط الواجب.
٨٠٦٧ - قلنا: الحاجة إلى جواز لبسه أهم من الحاجة إلى بيان الواجب؛ ولأن الإباحة سبق الحاجة إليها أقل، فكيف يقال: الحاجة إلى معرفة الأصل، وإذا لم يكن بد من الكفارة؛ لأنه استقر في الشرع: أن محظورات الإحرام إذا لم يكن على طريق البدل، لا تسقط الكفارة فيها بالإذن والإباحة، فلم يبين ذلك؛ لأن القرآن نطق بفدية في كفارة الأذى وبين ما لم يسبق دليل على إباحته في الشرع.
٨٠٦٨ - قالوا: فالنبي - صلى الله عليه وسلم - نص على اللباس في حديث ابن عمر - رضي الله عنه -، فمنع القميص والعمامة والبرنس والسراويل، ثم استثناه في حديث ابن عمر؛ فلا يخلو أن يريد بتخصيصه: جواز اللبس، أو خصه بسقوط الفدية، فبطل أن يكون يريد به جواز اللبس؛ لأنه [ما] من لباس إلا وله لبسه عند العذر فثبت أنه خصه بالذكر لفائدة يختص به وهو سقوط الفدية.
٨٠٦٩ - قلنا: إنما خص هذا لأن سائر الملبوسات يدعو إلى لبسها وجوب الستر، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبين العذر من حيث العذر الذي هو الضرر.
٨٠٧٠ - قالوا: رخص في لباسه عند عدم غيره، فوجب أن لا يجب فيه الفدية، أصله: الخف إذا قطعه أسفل الكعب.
٨٠٧١ - قلنا: لا نسلم أن ذاك أبيح عند عدم النعل، بل يجوز لبسه مع وجودها، وإنما أمر عند عدم النعل بالقطع ليصير في حكم ما يجوز لبسه، ثم المعنى فيه: أن المخيط لا يستعمل على عضو كامل، فهو كما لبس الخف.