نسلم لهم حؤوله؟. ولأن ما اعتبر فيه النصاب لا فرق بين ما كان نصابه من عينه أو من قيمته في اعتبار الكمال في الحال الذي اعتبر فيه، كنصاب السرقة.
٥٨٦٢ - والمعنى في الأصل: أن النصاب لم ينقص في حال يتجدد للنصاب حكم لم يكن، وفي مسألتنا: نقص النصاب في حال يتجدد للمال حكم لم يكن، فصار كنقصانه في الطرق الآخر.
٥٨٦٣ - قالوا: القيمة معتبرة في زكاة الروض فاعتبارها في جميع الأحوال يشق؛ لأن اختلاف السعر لا يضبط وما بنى على الترخص والمساواة لا يدخلها المشقة ولهذا اعتبر كمال سائر النصب في جميع الحول؛ لأن نصابها من عينها وذلك لا يشق، والاعتبار أنه لا مشقة عليه في اعتبار النصاب في أول الحول كما يعتبر في آخره، ولأنا لا نعتبر إلا تغير السعر الظاهر، وهذا لا يجوز اعتباره في جميع الحول؛ ولأن السائمة يشق اعتبار عددها في كل جزء من الحول؛ لأنها تنمى وتتوالد وإن كان ذلك يعتبر عندهم في أول الحول إلى آخره.