٥٨٥١ - والجواب: أن الخبر يدل على أن فيه صدقة، فعندنا إذا تم الحول من حين تمت قيمته، وعندهم فيه الصدقة إذا تمت قيمته نصابا حين حال الحول من يوم ملكه فتساويا.
٥٨٥٢ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول).
٥٨٥٣ - قلنا: الزيادة لم يحل عليها الحول فتساويا في الخبر.
٥٨٥٤ - فإن قيل: حؤول الحول عندك آخره.
٥٨٥٥ - قلنا: لا نسلم وجود حول لم ينعقد على نصاب.
٥٨٥٦ - قالوا: إذا تساوينا في الخبر كان الإيجاب أولى.
٥٨٥٧ - قالوا: إذا تساوينا لم يجز الإيجاب بالشك.
٥٨٥٨ - قالوا: كل زمان يتعلق وجوب زكاة التجارة فيها بالمال لم يعتبر فيه وجود النصاب كأثناء الحول.
٥٨٥٩ - قلنا: اعتبار النصاب لا يختص بحال الوجوب أصله: سائر الأموال، والمعني في خلال الحول: أنها حالة لا تتجدد للنصاب حكم لم يكن، فلم يعتبر كماله، وأول الحول يتجدد له حكم الانعقاد، فهو كآخره الذي يتجدد له حكم وهو الوجوب.
٥٨٦٠ - قالوا: ما اعتبر نصابه بقيمته وجد نصابا حين وجود الزكاة، أو عند حؤول الحول، فوجب أن تجب الزكاة فيه، أصله: إذا كان كاملا في الطرفين.
٥٨٦١ - قلنا: لا نسلم أن الحول انعقد إذا لم يكمل في ابتدائه النصاب فكيف