للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مقدرًا [وعلى أرضهم حقًا مقدرًا]، فهذا حق لا يتعلق بالرقاب وإنما يتعلق بالأرضين، فلا يسقط بعد وضعه وحصول منفعة الأرض كالعشر.

٣٠٣٠٢ - ولأن ما يجب على الرقبة، لا يسقط بالإسلام كالديوان، وأما الذي ذكروه من الصلح حق على الأرضين.

٣٠٣٠٣ - وقولهم: إن ذلك جزية.

٣٠٣٠٤ - فعندنا إنما وضعه الإمام على أرضهم، فقسط على الأرضين والرقاب، فحصة الرقاب جزية، وحصة الأرضين الخراج. ولو قلنا: إن جميعه جزية، أدى إلى أن تكون أرض منتفع بها في دار الإسلام لا حق عليها، وهذا لا يجوز كأرض المسلم.

٣٠٣٠٥ - ولأن المسلم أخص بدار الإسلام من الكافر، فإذا لم تسلم له منفعة الأرض إلا بحق تجب عليه، فالكافر أولى.

٣٠٣٠٦ - ولأنهم أسقطوا الخراج بالإسلام، لم يخلو أن يوجبوا العشر أو لم يوجبوا شيئًا، ولا يجوز إسقاط الإيجاب، كما لا يجوز ذلك في أرض المسلم الأصلي. ولا يجوز إيجاب العشر؛ لأن الخراج أنفع للمسلمين؛ لأنه يصرف إلى مصالح جميعهم، والعشر حق لمصالح فقرائهم خاصة، ولا يجوز أن ينقل أنفع الحقين وأعمهما نفعًا إلى أدونهما.

٣٠٣٠٧ - احتجوا: بما روي أنه صلى الله عليه - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج، ولا لكافر أن يدخل المسجد الحرام).

٣٠٣٠٨ - قلنا: المراد بهذا الجزية؛ لأن الخراج المتعلق بالأرض لم يوضع في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٣٠٣٠٩ - قالوا: مال مأخوذ في مقابلة الحقن والإقرار على الكفر كجزية الرءوس.

٣٠٣١٠ - قلنا: لا نسلم أن تؤخذ في مقابلة الحقن، فالموضوع على الأرضين لا تعلق له بذلك. والمعنى في الجزية أنها وضعت على الرقاب إذلالًا، والمسلم لا يجوز أن ستذل، والخراج يوضع على الأرضين، وحقوق الملك ليس فيها إذلال، فلم تسقط

<<  <  ج: ص:  >  >>