للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآخر حديث ابن عباس: كل ما أصميت ودع ما أنميت.

٣٠٩٢٧ - ولأن العقر ليس بذكاة عند وقوعه، وإنما يصير ذكاة شرط ألا يترك ذكاته، فإذا قعد عن طلبه جاز أن يكون لو طلبه أدركه حيًا فلم يعلم أن العقر ذكاة فلم يحل أكله.

٣٠٩٢٨ - احتجوا: بالأخبار التي قدمناها.

٣٠٩٢٩ - قلنا: خرج الكلام على العادة والرامي لا يقعد عن طلب رميته.

٣٠٩٣٠ - قالوا: إذا لم يكن له أثر، فالظاهر أنه مات من الجراحة.

٣٠٩٣١ - قلنا: نحن لا نمنع الأكل لهذا المعنى، لكن التجويز أن يكون لو لم يقعد لأدركه حيًا فلا نعلم أن العقر ذكاة له، فلا يحل أكله.

<<  <  ج: ص:  >  >>