٩٨٤٦ - والمعنى في المفرد: أنه لا يلزمه بالإفساد قضاء نسك واحد، فلما لزمه بالإفساد في ميألتنا قضاء نسكين لزمه بقتل الصيد جزاءان.
٩٨٤٧ - أو نقول: المعنى في المفرد: أنه يلزمه نية واحدة، فلم يلزمه بالقتل إلا جزاء واحد، والقارن يلزمه نيتان فلزمه بقتل الصيد جزاءان.
٩٨٤٨ - قالوا: نقص لا يجب به على القارن إلا جزاء واحد، أصله: إذا جاوز الميقات فقرن دونه.
٩٨٤٩ - قلنا: القارن إنما ترك حرمة الميقات لأحد الإحرامين؛ لأنه لا يجب بحكم الشرع لحرمة الميقات أكثر من إحرام واحد، فإذا تجاوز فقرن، دخل النقص في أحد الإحرامين، وهو الذي كان يجب عليه بحكم الشرع أن يأتي به من الوقت، فكذلك وجب دم واحد من الحج والعمرة، فلزمه لكل واحد منهما ما لزمه للآخر.
٩٨٥٠ - فإن قيل: إنما لزمه أن يأتي [بإحرام واحد من الميقات إذا أراد نسكًا واحدًا، فأما إذا أراد نسكين، لزمه أن يرحم بهما جميعًا.
٩٨٥١ - قلنا]: لما كان في الأصل مخيرًا بين فعل إحرام واحد أو إحرامين، فإذا أراد إحرامين ثم لم يأت بهما، لزمه النقص في أدنى ما كان يجزئه في الأصل؛ ألا ترى: أن المكفر المخير لو اختار الكفارة بالعتق، ثم لم يعتق، ثم يترك أدنى الكفارات؛ لأن الوجوب كان يسقط بذلك، فإذا كان اختياره حصل بالأعلى، كذلك في مسألتنا مثله.