للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإحرام، تعلق به الضمان وسقط حكم البقعة.

٩٨٤١ - قالوا: حرمة الحرم تخالف حرمة الإحرام في الواجب؛ لأن الإحرام يحرم ما لا يحرم [و] الحج والعمرة يتفقان في الحرمة، والتداخل يحصل في المتفق لا في المختلف، بدلالة الحدود، فإذا ثبت التداخل في الحرمتين المختلفتين، فالمتفقتان أولى.

٩٨٤٢ - قلنا: هذا الاختلاف يؤدي إلى ضعف إحدى الحرمتين عن الأخرى، وقد يدخل الضعيف في القوي، ولا يتداخل المساوي؛ ألا ترى: أن ضمان الأطراف يدخل في ضمان النفس، ولا يتداخل ضمان الأطراف بعضها في بعض؟ فجاز أن يدخل ههنا أيضًا أضعف الحرمتين في أقواهما وإن لم يدخل المتماثل في مثله.

٩٨٤٣ - ولأن الإحرام يحتمل من اجتماع المختلف ما لا يحتمل في المتفق، بدلالة المضي: يجوز في حجة وعمرة، ولا يجوز في حجتين وعمرتين، واتفق على انعقاد الحج والعمرة معًا، واختلف في انعقاد حجتين، كذلك يجوز أن يقع التداخل في مسألتنا مع اختلاف الحرمة، ولا يقع مع اتفاقها اعتبارًا لصحة الجمع والانعقاد.

٩٨٤٤ - قالوا: المقتول واحد، فلا يجب بقتله إلا جزاء واحد. أصله: إذا قتله المفرد. ولا يلزم إذا نتف ريش طائر وقتله آخر؛ لأن بالقتل لا يجب أكثر من جزاء واحد، وإنما وجب بغير القتل.

٩٨٤٥ - قلنا: لا نسلم أن ضمان الصيد يجب بالقتل، وإنما يجب بهتك حرمة الإحرام على ما بينا، فإذا سقط هذا الوصف لا ينقض بمن نتف ريش طائر وهو معتمر، ثم أحرم بالحج فقتله به.

<<  <  ج: ص:  >  >>