للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٨٣٦ - فإن قيل: فحرمة العمرة لا تساوي حرمة الحج، بدلالة الاختلاف في وجوبها ونقصان أعمالها.

٩٨٣٧ - قلنا: لم نقل: إن الحج والعمرة يتساويان في الوجوب ولا في الأفعال، وإنما يتساويان في تحريم المحرمات، وهذا الاختلاف الذي ذكروه لا يمنع التساوي في تحريم المحرمات.

٩٨٣٨ - وجواب آخر، وهو: أن حرمة الحرم إنما تثبت لأجل الإحرام وأداء المناسك فيه، فلهذا منعت حرمة الحرم لحرمة الإحرام، وحرمة العمرة لم تثبت لأجل حرمة الحج، فلم تتبعه، فثبت كل واحد من الحرمتين على حالها.

٩٨٣٩ - وقد قيل: إن حرمة الحرم تستدعي حرمة الإحرام؛ لأنه يجب الإحرام لدخول الحرم، وحرمة الإحرام تستدعي حرمة الحرم، فصارا كالشيء الواحد، فلذلك وجب الجزاء بإحدى الحرمتين وسقطت الأخرى، والحج والعمرة كل واحد منهما حرمة لا تستدعي الحرمة الأخرى، فلم يتداخلا.

٩٨٤٠ - وجواب آخر، وهو: أن حكم ضمان القتل يتعلق بالبقعة إذا لم يوجد ما يتعلق به الحكم سواها. وإن كان هناك ما يتعلق به حكم الضمان غير البقعة، لم يتعلق بها، كالقتيل يوجد في المحلة، فيجب على أهلها الضمان ما لم يكن هناك قاتل معروف يتعلق حكم الضمان به. كذلك في مسألتنا ضمان الحرم يعود إلى حرمة البقعة، ويتعلق بها ما لم يكن، ما لم يوجد هناك ضمان آخر غيرها، فإذا وجد

<<  <  ج: ص:  >  >>