٩٨٥٨ - قلنا: القصاص إذا لم يتبعض لا غير الوجوب، وإنما يغلب الإسقاط، ألا ترى: أن بعض الشركاء في الدم إذا عفا سقط القصاص، ولا يصح أن يقال: ففي حق من لا يعف في بعض القصاص يثبت له القصاص.
٩٨٥٩ - فإن قيل: القتل يقع مشتركًا؛ فيصير كمن قال: من جاء بعبدي الآبق فله درهم، فجاء به جماعة لم يستحقوا أكثر من درهم.
٩٨٦٠ - قلنا: لأن كل العبد يتبعض، وكل واحد منهم جاء به، فلم يوجد فيه الشرط، والقتل لا يتبعض، فكل واحد منهم قاتل، فيجب عليه الجزاء.
٩٨٦١ - ولأنها كفارة تجب بالقتل، فمن وجب عليه بعضها وجب عليه جميعها، ككفارة القتل؛ دليل الوصف: أن الله تعالى سماها كفارة.
٩٨٦٢ - ولا يلزم على هذا إذا قتلا في الحرم؛ لأن الله تعالى لم يسمها كفارة.
وإن شئت قلت: معنى يدخله الصوم، فلا يتبعض، ككفارة اليمين، ولا يلزم قتل الصيد في الحرم؛ لأنه لا يدخله الصوم.
٩٨٦٣ - فإن قيل: ذكر أبو علي الطبري في الإفصاح قولاً آخر للشافعي في كفارة القتل: أنه يجزئ الجماعة عتق رقبة واحدة.
٩٨٦٤ - قلنا: هذا القول مخالف للإجماع، وندل عليه فنقول: العتق في الكفارة لا يتبعض، بدلالة كفارة الظهار واليمين.
٩٨٦٥ - ولأنه معنى يتعلق بالقتل لا يتبعض، فوجب بكماله على كل واحد من