للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعنى لا يوجد في العمرة، ولا في الحج قبل الوقوف.

١٠٠٢٢ - قالوا: أجمعنا على أن من أحصر قبل الوقوف بعرفة يجوز له التحلل، فعن أقل الأفعال أولى وأحرى.

١٠٠٢٣ - قلنا: إنما جاز له التحلل عن أكثر الأفعال؛ لأنها لم تتم، وبعد الوقوف الإحرام في حكم التام، ويجوز أن يباح له الرفض قبل تأكد عبادة، ولا يجوز بعد تأكدها، ولهذا يجوز عندهم للزوج أن يحلل امرأته قبل الوقوف، ولا يجوز بعده. ويجزئ الإحرام عن حجة الإسلام إذا بلغ قبل الوقوف ولا يجوز إذا بلغ بعده.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>