للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدود الله فأحببت أن أزيد إلا شارب الخمر. فإنه شيء فعلناه برأينا. قالوا: ومعنى هذا أن يحد الشارب أربعين. فأراد أن يضموا إليها أربعين على وجه التعزير.

٢٨٨٦٣ - قلنا: اجتهادهم لم يكن في زيادة العدد ولكن في صفة الضرب لأنه - صلى الله عليه وسلم - ضرب بالجريد والنعال. وهم نقلوا ذلك إلى السياط وليس في ذلك تعزير.

٢٨٨٦٤ - قالوا: روي أن عمر بن الخطاب بعث إلى امرأة بلغه عنها ريبة. فدعوها فأجهضت. فاستشار عثمان وعبد الرحمن فقالا: إنما أنت مؤدب. فقال علي: إن كانوا أخافوك فقد غشوك. فإن اجتهدوا فقد أخطأوا، والذي عليك الغرة. فقال عمر: أقسمت عليك لتقسمها على قومك.

٢٨٨٦٥ - قلنا: إن صح هذا الخبر فالمسألة خلاف بينهم، فلا يصح الاحتجاج بقول البعض.

٢٨٨٦٦ - قالوا: ضرب اَدمي غير مقدر، وضع لاستصلاح المضروب. فوجب أن يكون مضمونا [في حقه]. أصله: ضرب الرجل امرأته.

٢٨٨٦٧ - قلنا: لا نسلم أنه غير مقدر. لأن عندنا أقله ثلاثة وأكثره تسعة وثلاثون، وما بين ذلك رأي الإمام. فأما ضرب الرجل امرأته فيستوفيه لمنفعة نفسه فكان مضمونا عليه.

٢٨٨٦٨ - وفي مسألتنا يستوفيه لمصلحة المسلمين كالحد. وأما ضرب الرجل لابنه فإنه يفعله لحق المسلمين ولمصلحة الولد. لأن صلاح الولد يعود نفعه إلى الأب؛ لأن الزوج والأب ممن يجوز أن يلزمهما الضمان بتصرفهما. وليس كذلك الإمام؛ لأن الضمان لو لزمه بتصرفه لم ينفذ قوله.

٢٨٨٦٩ - قالوا: ضرب لا يبلغ به أدنى الحدود فوجب أن يكون مضمونا في حق غيره. أصله ضربه لزوجته.

<<  <  ج: ص:  >  >>