٢٨٨٧٠ - قلنا: نقصانه عن الحدود ليس فعله لوجوب الضمان. بدلالة أن حد العبد أنقص من حد الحر. وقد تساويا في سقوط الضمان.
٢٨٨٧١ - ولأن النوع الذي يستوفيه الإمام بالولاية إذا لم يضمن كثيرة لم يضمن قليله كالأموال. [وما يضمن كثيره] لم يضمن قليله كما يستوفيه لنفسه.
٢٨٨٧٢ - قالوا: غير محدود. له مندوحة عنه كضرب امرأته.
٢٨٨٧٣ - قلنا: لا نسلم أنه يجوز تركه. لأن التعزير إن كان [لمطالبة] اَدمي ثبت إن طالب، وسقط إن ترك المطالبة كحد القذف. وإن كان للإمام المطالبة فلا يجوز تركه. وإنما يقيم الزجر والوعيد والتوبيخ مقامه في ذوى المروءات فيكون ذلك تعزيرًا لهم كما نقص منه إذا قتل من دمه للمسلمين. ويجوز أن يقيم مقام القصاص غيره. وهو الدية.