١١٣٥٦ - ولأن الحيوانين جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا، فإذا جاز بيع أحدهما بالآخر جاز بيع أحدهما بأجزاء الآخر، كالحنطة بدقيق الشعير.
١١٣٥٧ - ولا يلزم إذا باع شاة على ظهرها صوف بصوف أو في ضرعها لبن بلبن؛ لأن البيع لا يجوز عندنا بحال، والتعليل للعقد لا للأحوال.
١١٣٥٨ - ولأن ما جاز بيعه بالدراهم جاز بيعه بكل صنف من اللحم المباح، أصله: سائر الأعيان.
١١٣٥٩ - فإن قالوا: بموجب العلة على أحد القولين إذا باعه بلحم من غير جنسه لم يصح في العلة الأولى؛ لأنها عامة.
١١٣٦٠ - قلنا: فكل نوع من اللحم؛ ولأن البيع يجري في كل واحد من البدلين على الانفراد، فلو لم يجز بيع أحدهما بالآخر كان المانع ما في الحيوان من اللحم، وذلك لا يجوز اعتباره؛ لأن تناوله محرم في الحال فلو اعتبر في العقد أفسده لتحريمه، فسقط المعيار، فكأنه باع طعاما لا لحم فيه.
١١٣٦١ - ولا يلزم إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن أو على ظهرها صوف بصوف؛ لأن اللبن في الضرع لا يحرم تناوله ولا يمنع من الانتفاع به، واعتباره لا يؤدي إلى فساد العقد.
١١٣٦٢ - احتجوا بحديث مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه (نهي عن بيع الحيوان باللحم).
١١٣٦٣ - قلنا: هذا مرسل، وفي أصلكم أن المراسيل لا يحتج بها.