١١٣٦٤ - فإن قيل: في قوله القديم: تقيل مراسيل سعيد بن المسيب؛ لأنه فتش عنها فوجدها مسانيد؛ لأنه لا يرسل إلا عن الصحابة.
١١٣٦٥ - قلنا: فلا معنى لتخصيص سعيد؛ لأن كل مرسل إذا وجد مسندًا فهو حجة وإن لم يعلم إسناده، فكل شيء منع به من قبول المراسيل قائم في مراسيل سعيد بن المسيب.
١١٣٦٦ - فإن قيل: إذا وافق المرسل قول الصحابة فهو حجة؛ لأن الظاهر أنه رجع إليه.
١١٣٦٧ - قلنا: إن كان قول الصحابي حجة فلا حاجة بنا إلى المراسيل، وإن لم يكن حجة لم يصح به المرسل.
١١٣٦٨ - فقولهم: الظاهر أنه يرجع إليه ليس بصحيح؛ لجواز أن يكون يرجع إلى غيره، ثم قد روى في هذا الحديث؛ لأن قوله: كتبته في هذا زائد فهو أولى.
١١٣٦٩ - ولأنه مفيد صحة حمل المطلق عليه على أصلهم.
١١٣٧٠ - قالوا: لا يكون لتخصيص اللحم فائدة.
١١٣٧١ - قلنا: بل فيه فائدة صحيحة؛ لأنه بين أن الذبح لم يخرجه من حكم الجنس فحرم النساء للجنس.
١١٣٧٢ - قالوا: رواه يزيد بن مروان عن مالك، عن الزهري، عن سهل ابن